( ) بأن وجدت فيه شروطه السابقة وما صح مبيعا
( صح صداقا ) فتلغو تسمية غير متمول وما لا يقابل بمتول كنواة وترك شفعة وحد قذف وتسمية جوهرة في الذمة لما مر من امتناع السلم فيها ، بخلاف المعينة لصحة بيعها أو دين على غيرها بناء على ما مر في الكتاب ، فعلى مقابله الأصح يجوز
[ ص: 336 ] بشروطه السابقة ، ولو وجب هنا وفي المبيع وغيره كما مر ما وقع العقد به زاد سعره أو نقص أو عز وجوده ، فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة كما أفتى بذلك عقد بنقد ثم تغيرت المعاملة الوالد رحمه الله تعالى .
نعم يمتنع ، بل يبطل النكاح للتضاد بينهما كما مر وأحد أبوي الصغيرة صداقا لها وجعل الأب أم ابنه صداقا لابنه ولا يرد ذلك عليه لصحة إصداقها في الجملة ، والمنع هنا لعارض هو كونه يلزم من ثبوت الصداق رفعه . جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة
نعم يرد على عكسه صحة إصداقها ما لزمها من قود مع عدم صحة بيعه واستثناء ما لو جعل ثوبا لا يملك غيره صداقا لتعلق حق الله تعالى به من وجوب ستر العورة به غير صحيح ، لأنه إن تعين الستر به امتنع بيعه وصحة إصداقه وإلا صح كل منهما .