الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أصدق عبدين ) مثلا ( فتلف عبد ) بآفة أو إتلاف الزوج ( قبل قبضه ) ( انفسخ ) عقد الصداق

                                                                                                                            ( فيه لا في الباقي على المذهب ) تفريقا للصفقة في الدوام

                                                                                                                            ( ولها الخيار فيه ) لتلف بعض المعقود عليه

                                                                                                                            ( فإن فسخت فمهر مثل ) على الأول

                                                                                                                            ( وإلا ) بأن أجازت

                                                                                                                            ( ف ) لها

                                                                                                                            ( حصة ) أي قسط قيمة

                                                                                                                            ( التالف منه ) أي مهر المثل ، فلو كانت قيمته ثلث مجموع قيمتهما فلها ثلث مهر المثل ، وإن أتلفته فقابضة لقسطه من الصداق أو أجنبي تخيرت كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله قيمة التالف ) اعتبار القيمة واضح في العبدين ونحوهما ، أما المثل كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس التوزيع باعتبار المقدار لا القيمة ، ويرجع في القيمة لأرباب الخبرة ، فإن لم يتفق ذلك إما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية