( والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت ) منه الزوجة
( التسليم فامتنع على ضمان [ ص: 338 ] العقد )
كما لو اتفق ذلك من البائع ، فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع ، وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين
( وكذا ) لا يضمن المنافع ( التي استوفاها بركوب ونحوه ) ( على المذهب ) بناء على الأصح أن جنايته كالآفة ، ومقابل المذهب يضمنها بأجرة المثل بناء على أن جنايته كجناية الأجنبي .


