( ولها ) أي المالكة لأمرها التي لم يدخل بها ( حبس نفسها ) للفرض والقبض إن كانت مفوضة كما سيذكره وإلا فلها الحبس
( لتقبض المهر ) الذي ملكته بالنكاح
( المعين و ) الدين
( الحال ) سواء أكان بعضه أم كله بالإجماع لدفع ضرر فوت بضعها بالتسليم ، وخرج بملكته بالنكاح ما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها وصححناه في بعض الصور الآتية لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لها ، وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها لأنها ملكته لا عن جهة النكاح ويحبس الأمة سيدها المالك للمهر أو وليه والمحجورة وليها ما لم تكن المصلحة في التسليم ، وتنظير الأذرعي فيما لو خشي فوات البضع لنحو فلس . مردود بأنه لا مصلحة حينئذ .
نعم يتجه بحثه في أن لولي السفيهة منعها من تسليم نفسها حيث لا مصلحة ، والأوجه من تردد له في مكاتبة كتابة صحيحة أن لسيدها منعها كسائر تبرعاتها ، ودعوى بعضهم أن الأوجه أنه ليس له المنع مردودة ، فلعله سرى له أنه بدل بضعها ولا حق له فيه ، وكلامهم يرده كما لا يخفى على المتأمل
( لا المؤجل ) لرضاها بذمته
( ولو حل ) الأجل
( قبل التسليم فلا حبس ) لها
( في الأصح ) لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول فلا يرتفع بالحلول ، وهذا ما حكاه الرافعي في الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمد .
والثاني لها الحبس كما لو كان حالا ابتداء ، ورجحه القاضي أبو الطيب وقال إن الأول غلط ، وصوبه في المهمات هنا وفي البيع اعتمادا على نص نقله عن المزني .
قال الأذرعي : وقد راجعت كلام المزني فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن الشافعي .


