( ولو ففي قول يجبر هو ) لإمكان استرداد الصداق دون البضع ، ومن ثم لم يأت القول بإجبارها وحدها لفوات البضع عليها هنا دون المبيع ثم قال كل لا أسلم حتى تسلم
( وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه ) لأن كلا وجب له حق وعليه حق فلم يجبر بإيفاء ما عليه دون ما له
( والأظهر أنهما يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر ) هي
( بالتمكين فإذا سلمت ) وإن لم يطأ من غير امتناع منها
( أعطاها العدل ) فإن امتنعت استرد منها
[ ص: 339 ] إذ ذلك هو العدل بينهما والعدل ليس نائبا عنها وإلا كان هو المجبر وحده وإلا نائبا عنه وإلا كانت هي المجبرة وحدها وإنما هو نائب الشرع لقطع الخصومة بينهما ، ويجوز كونه نائبا عنها لكنه ممنوع من تسليم المهر لها وهي ممنوعة من التصرف فيه قبل التمكين وأن يكون نائبا عنه ولا محظور في إجبارها لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها ، واختار البلقيني كونه نائبهما لتصريح أبي الطيب بأنه لو تلف في يده كان من ضمانها ، والأوجه خلافه ، وكونه من ضمانه نظير ما مر في عدل الرهن وليس هذا كالممتنع المذكور كما هو ظاهر ، فلو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شيء فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها
( ولو بادرت فمكنته طالبته ) بالمهر على كل قول لبذلها ما في وسعها
( فإن لم يطأ ) ها
( امتنعت حتى يسلم ) ها المهر لأن القبض هنا إنما هو بالوطء
( وإن وطئ ) ها بتمكينها منه مختارة مكلفة ولو في الدبر
( فلا ) تمتنع لسقوط حقها بوطئه ، أما لو أكرهها أو كانت غير مكلفة حال الوطء ثم كملت بعده كان لها الامتناع ويؤخذ منه أنها لو لم تمكنه إلا لظنها سلامة ما قبضته فخرج معيبا من غير تقصير منها في قبضه فلها الامتناع ، وبحث الأذرعي أن تمكين نحو الرتقاء من الاستمتاع كتمكين السليمة من الوطء فلها الامتناع قبله لا بعده ، وما في الكفاية من أنه لو سلم الولي المجنونة أو الصغيرة لمصلحة لا رجوع لها وإن كملت كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه بعد كماله الأخذ بها مردود ، والفرق بينه وبين الشفعة لائح إذ هذا من تفويت حاصل وما فيها تفويت معدوم ، وقد تبين أن التسليم وقع على خلاف المصلحة ، أما لو سلمها بلا مصلحة لم يكن مانعا لها .
من الحبس بلا نزاع بل المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فالأوجه أن له الرجوع وإن وطئت
( ولو بادر ) الزوج
( فسلم ) المهر
( فلتمكن ) زوجها وجوبا إذا طلبه لأنه فعل ما عليه ،
( فإن امتنعت ) أي الزوجة ولو
( بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر ) والأصح لا ، فيكون متبرعا بالتسليم فلا يسترد .
[ ص: 340 ] لا يقال أهمل المصنف محل التسليم لأنه معلوم من كلامه في النفقات ، ولو بالشام والعقد بغزة سلمت نفسها تزوج امرأة بغزة اعتبارا بمحل العقد ، فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة عليها ثم من غزة إلى مصر عليه ، وهل مؤنة الطريق من الشام إلى غزة عليه أم لا ؟ قال الحناطي في فتاويه : نعم ، وحكى الروياني فيه وجهين : أحدهما نعم لأنها خرجت بأمره .
والثاني لا لأن تمكينها إنما يحصل بغزة ، قال : وهذا أقيس وهو المعتمد
( ولو استمهلت ) هي أو وليها
( لتنظيف ونحوه ) كإزالة وسخ
( أمهلت ) حتما وإن قبضت المهر للخبر المتفق عليه { } قال لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة المتولي : فإذا منع الزوج الغائب أن يطرقها مغافصة فهنا أولى
( ما ) أي زمنا
( يراه قاض ) من يوم أو يومين
( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) لأن غرض التنظيف ينتهي فيها غالبا
( لا ) لجهاز وسمن ولا
( لينقطع حيض ) ونفاس وصوم وإحرام لإمكان التمتع بها في الجملة مع طول زمنها ، وقول الزركشي إن قياس ما ذكروه في الإمهال للتنظيف أن تمهل الحائض إذا لم تزد مدة حيضها على مدة التنظيف وصرح به في التتمة فيختص عدم إمهالها بما إذا كانت مدة الحيض تزيد على ثلاثة أيام وإلا فتمهل مردود
( ولا تسلم صغيرة )
[ ص: 341 ] لا تحتمل الوطء
( ولا مريضة ) وهزيلة بهزال عارض لا يطيقان الوطء ( حتى يزول مانع وطء ) لأنه ربما يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به ، ويكره لولي صغيرة ولنحو مريضة التسليم قبل الإطاقة ، ويحرم وطؤها ما دامت لا تحتمله ، ويرجع فيه بشهادة أربع نسوة ، وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض وإن لم تحتمل الجماع إذ لا غاية تنتظر وتمكنه مما عدا الوطء لا منه إن خافت إفضاءها ، ولو قال سلموها لي ولا أقربها أجيب وجوبا إلى تسليم مريضة لا صغيرة كما جرى عليه ابن المقري لكن بشرط أن يكون ثقة .