الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويستقر المهر بوطء ) بتغييب حشفة أو قدرها من فاقدها سواء أوجب بنكاح أو فرض كما في المفوضة لا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل خلافا للزركشي

                                                                                                                            ( وإن ) حرم

                                                                                                                            ( ك ) وطء

                                                                                                                            ( حائض ) أو في دبر كما دل عليه النص لا باستمتاع واستدخال ماء وإزالة بكارة بلا آلة ، والمراد باستقراره الأمن عليه من سقوط كله أو بعضه بنحو طلاق أو فسخ

                                                                                                                            ( وبموت أحدهما ) في نكاح صحيح لا فاسد قبل وطء لإجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره ، وقد لا يستقر بالموت كما مر فيما لو قتلت أمة نفسها أو قتلها سيدها ، وقد يسقط بعد استقراره كما لو اشترت حرة زوجها بعد وطئها وقبل قبضها للصداق لأن السيد لا يثبت له على قنه مال ابتداء ، كذا قاله بعضهم وهو وجه ، والأصح عدم سقوطه إذ الدوام أقوى من الابتداء ، فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه ، وكالحرة المكاتبة والمبعضة ، وقد لا يجب أصلا كأن أعتق مريض أمة لا يملك سواها فتزوجها وأجاز الورثة عتقها فإنه يستقر النكاح ولا مهر للدور ، إذ لو وجب رق بعضها فيبطل نكاحها فيبطل المهر

                                                                                                                            ( لا بخلوة في الجديد ) لمفهوم قوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية ، والمس الجماع ، والقديم يستقر بالخلوة في النكاح الصحيح حيث لا مانع حسي كرتق ولا شرعي كحيض لأنها حينئذ مظنة الوطء ، وما استدل به له من أن الخلفاء الراشدين قضوا به بالخلوة منقطع ولا يستقر بها في نكاح فاسد إجماعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويستقر المهر بوطء ) أي ويصدق في نفيه الوطء ( قوله : وإزالة بكارة بلا آلة ) أي فإن طلقها بعد ، وجب لها الشطر دون أرش البكارة ، فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا يفهم من سم على منهج ( قوله : وقد يسقط ) أي ابتداء وقوله بعد وطئها أي وطء الزوج لها ( قوله أقوى من الابتداء ) أي فيبقى في ذمته حتى يعتق ويزول ملكها عنه فيتعلق بكسبه ( قوله : إذ لو وجب رق ) أي كان وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها ا هـ سم على حج ( قوله ولا يستقر بها ) أي الخلوة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية