( ) بتغييب حشفة أو قدرها من فاقدها سواء أوجب بنكاح أو فرض كما في المفوضة لا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل خلافا ويستقر المهر بوطء للزركشي
( وإن ) حرم
( ك ) وطء
( حائض ) أو في دبر كما دل عليه النص لا باستمتاع واستدخال ماء وإزالة بكارة بلا آلة ، والمراد باستقراره الأمن عليه من سقوط كله أو بعضه بنحو طلاق أو فسخ
( وبموت أحدهما ) في نكاح صحيح لا فاسد قبل وطء لإجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره ، وقد لا يستقر بالموت كما مر فيما لو قتلت أمة نفسها أو قتلها سيدها ، وقد يسقط بعد استقراره كما لو اشترت حرة زوجها بعد وطئها وقبل قبضها للصداق لأن السيد لا يثبت له على قنه مال ابتداء ، كذا قاله بعضهم وهو وجه ، والأصح عدم سقوطه إذ الدوام أقوى من الابتداء ، فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه ، وكالحرة المكاتبة والمبعضة ، وقد لا يجب أصلا كأن أعتق مريض أمة لا يملك سواها فتزوجها وأجاز الورثة عتقها فإنه يستقر النكاح ولا مهر للدور ، إذ لو وجب رق بعضها فيبطل نكاحها فيبطل المهر
( لا بخلوة في الجديد ) لمفهوم قوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية ، والمس الجماع ، والقديم يستقر بالخلوة في النكاح الصحيح حيث لا مانع حسي كرتق ولا شرعي كحيض لأنها حينئذ مظنة الوطء ، وما استدل به له من أن الخلفاء الراشدين قضوا به بالخلوة منقطع ولا يستقر بها في نكاح فاسد إجماعا .