( ولو ) ( بطل النكاح ) لمنافاته لوضع النكاح من الدوام واللزوم ، وشمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافا ( شرط ) في صلب العقد ( خيارا في النكاح ) للزركشي
( أو ) ( فالأظهر صحة النكاح ) لأنه لاستقلاله لا يؤثر فيه فساد غيره شرط خيارا ( في المهر )
( لا المهر ) لأن الصداق لم يتمحض للعوضية بل فيه شائبة النحلة فلم يلق به الخيار لأنه يكون في المعاوضة المحضة فيجب مهر المثل .
والثاني يصح المهر أيضا لأن المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار .
والثالث يفسد النكاح لفساد المهر أيضا ( وسائر الشروط ) أي باقيها ( إن وافق مقتضى النكاح ) كشرط القسم والنفقة ( أو لم يتعلق به غرض ) كأن لا تأكل إلا كذا
( لغا ) الشرط أن لا يؤثر في صحة النكاح والمهر ، ولكنه في الأول مؤكد لمقتضى العقد فليس المراد بالإلغاء
[ ص: 344 ] فيه بطلانه بخلاف الثاني ، وما أوهمه كلام بعض الشارحين من استوائهما في البطلان وكلام آخر من استوائهما في عدمه غير صحيح
( وصح النكاح والمهر ) كالبيع
( وإن خالف ) مقتضاه
( ولم يخل بمقصوده الأصلي ) سواء كان لها
( كشرط أن لا يتزوج عليها أو ) عليها كشرط
( أن لا نفقة لها صح النكاح ) لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض فلأن لا يفسد بفساد الشرط المذكور أولى
( وفسد الشرط ) لمخالفته للشرع فقد صح { } كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
( والمهر ) لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم فوجب مهر المثل .