الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( توافقوا ) أي الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة ، فالجمع باعتبارها وإن كانت موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها في اللزوم أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا

                                                                                                                            ( على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ) أولا وإن تكرر قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره ، وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر ، وفي آخر على أنه مهر العلانية والطريقة الثانية تحكي قولين في الحالة الثانية ، ومنهم من أثبتهما في الحالة الأولى أيضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 346 ] ( قوله : على أن المهر مهر السر ) أي السر إذا تقدم والعلانية إن تقدم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية