( ولو ) ، فالجمع باعتبارها وإن كانت موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها في اللزوم أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا ( توافقوا ) أي الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة
( على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ) أولا وإن تكرر قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره ، وعلى هاتين الحالتين حملوا نص في موضع على أن المهر مهر السر ، وفي آخر على أنه مهر العلانية والطريقة الثانية تحكي قولين في الحالة الثانية ، ومنهم من أثبتهما في الحالة الأولى أيضا . الشافعي