الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ) وإلا فكما لو لم يفرض لأن الحق لها ، نعم إن فرض لها مهر مثلها باعترافها حالا من نقد بلدها لم يعتبر رضاها كما نقله ابن داود عن الأصحاب ، وانتصر له الأذرعي لأنها إذا رفعته لحاكم لم يفرض لها غيره فامتناعها تعنت وعناد

                                                                                                                            ( لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر ) لأنه ليس بدلا عنه بل هو الواجب .

                                                                                                                            والثاني يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه ، ومحل الخلاف فيما قبل الدخول .

                                                                                                                            أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله نعم إن فرض ) أي الزوج ( قوله : لا علمها ) في نسخة لا علمهما وهي عن خطه ا هـ حج ( قوله : ومحل الخلاف ) هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه بتراضيها وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل ، فالبحث عنه بحث يعلم به ما وجب لها بالوطء ( قوله : مستهلك ) بفتح اللام ، يقال أهلكه واستهلكه بمعنى واحد ا هـ مختار .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : باعترافها ) قيد في كونه مهر مثلها ( قوله : ومحل الخلاف إلخ ) عبارة القوت : ذكر الماوردي تقدير المهر بعد الدخول وأن الحاكم يقدره فإن حكمه هنا مقصور على تقديره دون إيجابه ; لأنه وجب بالدخول وإن قدره الزوجان لم يصح تقديرهما إلا مع علمهما بقدره قولا واحدا ; لأنه هنا قيمة مستهلك




                                                                                                                            الخدمات العلمية