الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والفرض الصحيح ) منهما أو من القاضي

                                                                                                                            ( كمسمى فيتشطر بطلاق قبل الوطء ) كالمسمى في العقد .

                                                                                                                            أما الفاسد كخمر فلغو فلا يجب شيء حتى يتشطر ، وإنما اقتضى الفاسد في ابتداء العقد مهر المثل لأنه أقوى بكونه في مقابلة عوض وهنا دوامه مع سبق الخلو عن العوض فلم ينظر للفاسد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية