( فصل ) في بيان مهر المثل
( مهر المثل ما يرغب به ) عادة ( في مثلها ) نسبا وصفة
( نسب ) ولو في وركنه الأعظم العجم كالعرب كما هو ظاهر كلامه كالأكثرين ، لأن التفاخر إنما يقع به غالبا فتختلف الرغبات به مطلقا خلافا للقفال والعبادي
( فيراعى ) من أقاربها لتقاس هي عليها
( أقرب من تنسب ) من نساء العصبة
( إلى من تنسب هذه ) التي تطلب معرفة مهرها ( إليه ) كأخت وعمة وبنت أخ لا جدة وخالة وأم { لبروع } في الخبر المار ، أما مجهولة النسب فركنه الأعظم نساء الأرحام كما يعلم مما يأتي لقضائه صلى الله عليه وسلم بمهر نساء
( وأقربهن أخت لأبوين ) لإدلائها بجهتين
( ثم ) إن مثل أخت فقدت أو جهل مهرها أو كانت مفوضة ولم يفرض لها مهر
( لأب ثم بنات أخ ) وإن سفلن
( ثم عمات )
[ ص: 352 ] لا بناتهن ولا يردن على كلامه
( كذلك ) أي لأبوين ثم بنات عم ثم لأب ثم بنات أولاد عم وإن سفلن كذلك
( فإن فقد نساء العصبة ) بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبر بهن أيضا
( أو لم ينكحن أو جهل ) نسبهن أو
( مهرهن فأرحام ) أي قرابات للأم من جهة الأب أو الأم ، فهن هنا أعم من أرحام الفرائض من حيث شموله للجدات الوارثات ، وأخص من حيث عدم شموله لبنات العمات والأخوات ونحوهما
( كجدات وخالات ) لأنهن أولى بالاعتبار من الأجانب تقدم القربى فالقربى من جهة أو جهات ، وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم ، وليس كذلك إذ كيف لا تعتبر وتعتبر أمها ، ولذا قال الماوردي والروياني : تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات ، فإن اجتمع أم أب وأم أم فوجوه أوجهها استواؤهما ، ثم الخالة ثم بنات الأخوات : أي للأم ثم بنات الأخوال ، ولو لم يكن في نساء عصبتها من بصفتها فكالعدم كما صرح به جمع واعتمده الأذرعي .
قال ابن قاسم : فينتقل إلى من بعدهن ، ولو قيل يعتبر النسب ، ثم يزاد أو ينقص لفقد الصفات ما يليق بها نظير ما يأتي لم يبعد ، وكون ذلك فيه مشاركة في بعض الصفات بخلاف هذا لا تأثير له إذ ملحظ التفاوت موجود في الكل ، وتعتبر الحاضرات منهن ، فإن غبن كلهن اعتبرت دون أجنبيات بلدها كما جزما به وإن نوزع فيه ، فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم
[ ص: 353 ] أقرب بلد إليها ثم أقرب النساء بها شبها ، وتعتبر العربية بعربية مثلها وأمة وعتيقة بمثلهما مع اعتبار شرف السيد وخسته ، وقروية وبلدية وبدوية بمثلها
( ويعتبر ) مع ذلك
( سن ) وعفة
( وعقل ) وجمال
( ويسار ) وفصاحة
( وبكارة وثيوبة و ) كل
( ما اختلف به غرض ) من علم وشرف ، ممن شاركتهن في شيء منها اعتبر وإنما لم يعتبر نحو المال والجمال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العار ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات
( فإن اختصت ) عنهن
( بفضل بشيء مما ذكر أو نقص بشيء من ضده زيد ) عليه
( أو نقص ) منه
( لائق بالحال ) بحسب ما يراه قاض باجتهاده
( ولو سامحت واحدة ) هي مثال للندرة والقلة لا قيد من نسائها
( لم يجب موافقتها ) اعتبارا بغالبهن ، نعم لو كانت مسامحتها لنقص دخل في النسب وفتر الرغبة فيه اعتبر
( ولو خفضن ) كلهن أو غالبهن
( للعشيرة ) أي الأقارب
( فقط اعتبر ) في حقهم دون غيرهم سواء مهر الشبهة وغيرها خلافا للإمام ، بل ذكر الماوردي أنهن لو خفضت لدناءتهن لغير العشيرة فقط اعتبر أيضا كما قاله الماوردي ، وكذا لو خفض لذي صفة كشباب أو علم ، وعلى هذا يحمل قول جمع يعتبر المهر بحال الزوج أيضا من نحو علم فقد يخفف على نحو العالم دون غيره ، ومر أنهن لو اعتدن التأجيل فرض الحاكم حالا وينقص لائقا بالأجل ، والوجه كما تفقهه السبكي وسبقه إليه العمراني أنه إذا اعتيد التأجيل بأجل معين مطرد جاز للولي ولو حاكما العقد به ، وذلك النقص الذي ذكروه محله في فرض الحاكم لأنه حكم بخلاف مجرد العقد قال بخلاف المسمى ابتداء ، كأن زوج الأب أو الجد صغيرة ولو كانت عادة نسائها أن ينكحن بمؤجل وبغير نقد البلد فإنه يجوز له الجري على عادتهن .