( وفي ) يجب وطء نكاح فاسد
( مهر مثل ) لاستيفائه منفعة البضع ويعتبر مهرها
( يوم الوطء ) أي وقته لأنه وقت الإتلاف لا العقد لفساده
( فإن تكرر ) ذلك
( فمهر ) واحد ولو في نحو مجنونة لاتحاد الشبهة في الجميع فلا نظر لكونها سلطته أو لا خلافا لما بحثه الأذرعي ، ثم إن اتحدت صفاتها في كل تلك الوطآت فواضح ، وإلا بأن كانت
[ ص: 354 ] في بعض الوطآت سليمة سمينة مثلا ، وفي بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها
( في أعلى الأحوال ) لأنه لو لم توجد إلا تلك الوطأة لوجب ذلك العالي فإن لم تقتض زيادة لم تقتض نقصا
( قلت : ولو تكرر بشبهة واحدة فمهر ) واحد لشمول الشبهة للكل هنا أيضا ، وخصه العراقيون بما إذا لم يطأ بعد أداء المهر وإلا وجب لما بعد أدائه مهر آخر واستحسنه الأذرعي وجزم به غيره ، ويشهد له ما مر في الحج أن محل تداخل الكفارة ما لم يتخلل تكفير وإلا وجبت أخرى لما بعد وهكذا ، ولا يجب مهر لحربية أو مرتدة ماتت كذلك ، والمراد بالتكرر كما قاله الدميري أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة ، فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف ، أما إذا تتواصل الأفعال فتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره .
والحاصل أنه متى نزع قاصدا للترك أو بعض قضاء الوطر ثم عاد وإلا فلا
( فإن تعدد جنسها ) كأن وطئها بنكاح فاسد ثم بظن أنها أمته أو اتحد وتعددت هي كأن وطئها يظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم وطئها بذلك الظن
( تعدد المهر ) لأن تعددها كتعدد النكاح .