الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وفي وطء نكاح فاسد ) يجب

                                                                                                                            ( مهر مثل ) لاستيفائه منفعة البضع ويعتبر مهرها

                                                                                                                            ( يوم الوطء ) أي وقته لأنه وقت الإتلاف لا العقد لفساده

                                                                                                                            ( فإن تكرر ) ذلك

                                                                                                                            ( فمهر ) واحد ولو في نحو مجنونة لاتحاد الشبهة في الجميع فلا نظر لكونها سلطته أو لا خلافا لما بحثه الأذرعي ، ثم إن اتحدت صفاتها في كل تلك الوطآت فواضح ، وإلا بأن كانت

                                                                                                                            [ ص: 354 ] في بعض الوطآت سليمة سمينة مثلا ، وفي بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها

                                                                                                                            ( في أعلى الأحوال ) لأنه لو لم توجد إلا تلك الوطأة لوجب ذلك العالي فإن لم تقتض زيادة لم تقتض نقصا

                                                                                                                            ( قلت : ولو تكرر بشبهة واحدة فمهر ) واحد لشمول الشبهة للكل هنا أيضا ، وخصه العراقيون بما إذا لم يطأ بعد أداء المهر وإلا وجب لما بعد أدائه مهر آخر واستحسنه الأذرعي وجزم به غيره ، ويشهد له ما مر في الحج أن محل تداخل الكفارة ما لم يتخلل تكفير وإلا وجبت أخرى لما بعد وهكذا ، ولا يجب مهر لحربية أو مرتدة ماتت كذلك ، والمراد بالتكرر كما قاله الدميري أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة ، فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف ، أما إذا تتواصل الأفعال فتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره .

                                                                                                                            والحاصل أنه متى نزع قاصدا للترك أو بعض قضاء الوطر ثم عاد وإلا فلا

                                                                                                                            ( فإن تعدد جنسها ) كأن وطئها بنكاح فاسد ثم بظن أنها أمته أو اتحد وتعددت هي كأن وطئها يظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم وطئها بذلك الظن

                                                                                                                            ( تعدد المهر ) لأن تعددها كتعدد النكاح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لكونها سلطته ) أي كالعاقلة ، وقوله أولا : أي كالمجنونة ( قوله : في كل تلك الوطآت ) هو

                                                                                                                            [ ص: 354 ] بفتح الطاء لأن ما كان على وزن فعلة إن كان اسما جمع على فعلات بالفتح كجفنة وجفنات وإن كان صفة كصعبة جمع على فعلات بسكون العين والوطأة لا تستعمل تابعة لغيرها حتى تكون صفة ، فيقال هذه وطأة ولا يقال هذه شيء وطأة بحيث تكون صفة له كما يقال هذه امرأة صعبة ( قوله : وإلا وجب لما بعد أدائه ) معتمد ( قوله : وهكذا إلخ ) أي فيتكرر المهر بتكرار الوطء في الحامل مطلقا إذا اختارت الكتابة ويتكرر التخيير أيضا بتكرار الوطء ، أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهي كغيرها من الأجنبيات .

                                                                                                                            قوله أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة لم يظهر للتعبير باختيار الكتابة فيها وجه لأن الحامل لعتقها سببان الكتابة وأمية الولد ، وأما غير الحامل فليس لعتقها إلا سبب واحد وهو الكتابة فلا وجه للتخيير فيها ، اللهم إلا أن يقال : مراده ب اختارت الكتابة أنها اختارت بقاءها وعدم التعجيز ، لكن هذا ليس مما الكلام فيه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو لا ) هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية ، [ ص: 354 ]

                                                                                                                            وعبارة الأذرعي : ولم يفرقوا بين العاقلة والمجنونة والصغيرة وغيرها ، ويظهر أنها لو كانت صغيرة أو مجنونة وقلنا لا عمد لها أن يتكرر ; لأنه لا عبرة بتسليطها وتسليط الولي لا يؤثر إلا حيث يجوزه الشرع




                                                                                                                            الخدمات العلمية