المتعة وهي بضم الميم وكسرها لغة : التمتع كالمتاع وهو ما يتمتع به من الحوائج ، وأن يتزوج امرأة يتمتع بها زمنا ثم يتركها ، وأن يضم لحجه عمرة . وشرعا : مال يدفعه : أي وجوبا لمن فارقها ، أو سيدها بشروط كما قال بأن فوضت ولم يفرض لها شيء صحيح لقوله تعالى { ( يجب ) على مسلم وحر وضدهما ( لمطلقة ) ولو ذمية أو أمة ( قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر ) ومتعوهن } ولا ينافيه { حقا على المحسنين } لأن فاعل الواجب محسن أيضا ، وخرج بمطلقة المتوفى عنها زوجها لأن سبب إيجابها إيحاش الزوج لها وهو منتف هنا ، وكذا لو ماتت هي أو ماتا إذ لا إيحاش وبلم يجب إلى آخره من وجب لها شطر بتسمية أو بفرض في التفويض لأنه يجبر الإيحاش ، نعم لو زوج أمته بعبده لم يجب شطر ولا متعة وتتكرر بتكرره كما أفتى به ( وكذا ) تجب ( لموطوءة ) طلقت طلاقا رجعيا وإن راجعها قبل انقضاء عدتها الوالد رحمه الله تعالى أو بائنا ( في الأظهر ) لعموم قوله تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف } وخصوص { فتعالين أمتعكن } وهن مدخول بهن ، ولا نظر للمهر لأنه في مقابلة استيفاء بضعها فلم يصح للجبر ، بخلاف الشطر سواء في ذلك أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت . والثاني وهو القديم لا متعة لها لاستحقاقها المهر وفيه غنية عن المتعة ، ولأنها إذا لم تستحقها مع الشطر فمع الكل أولى ( وفرقة )
[ ص: 365 ] قبل وطء أو بعده ( لا بسببها كطلاق ) في إيجاب المتعة سواء أكانت من الزوج كإسلامه وردته ولعانه أم من أجنبي كوطء بعضه زوجته بشبهة أو إرضاع نحو أمه لها ، وصورة هذا مع توقف وجوب المتعة على وطء أو تفويض وكل منهما مستحيل في الطفلة أن يزوج أمته الصغيرة بعبد تفويضا ، أو كافر بنته الصغيرة لكافر تفويضا وعندهم أن لا مهر لمفوضة ثم ترضعها نحو أمه فيترافعوا إلينا فيقضى لها بمتعة ، أو أن يتزوج طفل بكبيرة فترضعه أمها ، أما ما كان بسببها كإسلامها وفسخه بعيبها وعكسه أو بسببهما كأن ارتدا معا ، وكذا لو سبيا معا كما في البحر من أنه فراق من جهتها وأنه الذي يقتضيه مذهب القاضي أبي الطيب لأنها تملك بالحيازة ، بخلاف الزوج قال : فإن كان صغيرا : أي أو مجنونا احتمل أن لها المتعة ، والمعتمد خلافه ، وكذا لو ملكها مع أنها فرقة لا بسببها ، وفرق الشافعي الرافعي بين المهر والمتعة بأن موجب المهر من العقد جرى بملك البائع ، والمتعة إنما تجب بالفرقة ، وهي حاصلة بملك الزوج فكيف تجب هي له على نفسه ، ولذا لو باعها من أجنبي فطلقها الزوج قبل وطء كان المهر للبائع كما مر ، ولو كانت مفوضة كانت المتعة للمشتري .