[ ص: 366 ]   ( فصل ) في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه 
إذا ( اختلفا ) أي الزوجان ( في قدر مهر ) مسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل ( أو ) في ( صفته )  من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها ولا بينة لأحدهما : أو تعارضت بينتاهما ( تحالفا ) كما مر في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به  ،  نعم يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه ببقاء البضع له  ،  وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر مثل واختلفا فيه فيصدق بيمينه لأنه غارم ويكون ما يدعيه أقل  ،  أما لو كان أكثر فتأخذ ما ادعته ويبقى الزائد في يده كمن أقر لشخص بشيء فكذبه  والأصل براءة ذمته عما زاد ( ويتحالف ) عند الاختلاف السابق أيضا ( وارثاهما ووارث واحد ) منهما ( والآخر ) لقيامه مقام مورثه  ،  نعم الوارث إنما يحلف في النفي على نفي العلم كلا أعلم أن مورثي نكح بألف وإنما نكح بخمسمائة  ،  ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول لاحتمال جريان عقدين علم أحدهما دون الآخر  ،  بخلاف المورث فإنه يحلف على البت مطلقا ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المهر ) المسمى : أي يفسخه كلاهما أو أحدهما أو الحاكم  ،  وينفذ باطنا أيضا من المحق فقط لمصيره بالتحالف مجهولا  ،  ولا ينفسخ بالتحالف كالبيع ( ويجب مهر مثل ) وإن زاد على ما ادعته لأن التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر فوجبت قيمته 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					