[ ص: 379 ] القسم بفتح فسكون وأما بكسر فسكون فالنصيب وبفتحها فاليمين ( والنشوز ) من نشز ارتفع فهو ارتفاع عن أداء الحق ومن لازم بيانهما بيان بقية أحكام عشرة النساء فسقط القول بأنه كان حقه أن يزيد في الترجمة وعشرة النساء لأنه مقصود الباب ( يختص ) أي وجوبه ( بزوجات ) حقيقة فلا يتجاوزهن للرجعية ولا للإماء ولو مستولدات كما أشعر به قوله تعالى { القسم فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم } أي فإنه لا يجب فيهن العدل الذي هو فائدة القسم ، نعم يستحب له عدم تعطيلهن وأن يسوي بينهن وإدخال الباء على المقصور عليه لغة صحيحة وإن كان الأفصح دخولها على المقصور ( ومن ) له زوجات لا يلزمه أن يبيت عندهن كما يأتي ، نعم إن ( بات ) في الحضر أي صار ليلا أو نهارا فالتعبير ب بات لبيان أن شأن القسم الليل لا لإخراج مكثه عند إحداهن نهارا إذ الأقرب لزوم مكثه مثل ذلك الزمن عند الباقيات ( عند بعض نسوته ) بقرعة أو دونها وإن أثم فليس في عبارته ما يقتضي جواز المبيت بالفعل عند بعضهن ابتداء من غير قرعة ولا معنى بات أراد خلافا لمن وهم فيه لأنه إنما جعل وجود المبيت بالفعل عند واحدة شرطا للزوم المبيت عند البقية وهذا لا يقتضي شيئا مما ذكر وبه يظهر أيضا اندفاع ما قيل إن عبارته توهم قصر الوجوب على ما إذا بات وليس كذلك بل تجب التسوية لو كان عندها نهارا دائما ولا يبيت عند واحدة بعد ذلك لا سيما إذا كان النهار وقت سكونه كالحارس ( لزمه ) فورا فيما يظهر هنا وفيما مر لا سيما إن عصى بأن لم يقرع لأنه حق لزم وهو معرض للسقوط بالموت فلزمه الخروج منه ما أمكنه وبهذا يفرق بينه وبين الحج ودين لم يعص به أن يبيت ( عند من بقي منهن ) تسوية بينهن للخبر الصحيح { } وقد كان صلى الله عليه وسلم على غاية من إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط العدل [ ص: 380 ] في القسم
وقول الإصطخري إنه كان تبرعا منه لعدم وجوبه عليه لقوله تعالى { ترجي من تشاء منهن } الآية خلاف المشهور لكن اختاره السبكي وخرج ب في الحضر ما لو فلا يلزمه قضاء للمتخلفات والأولى أن يسوي بينهن في سائر الاستمتاعات ولا يجب لتعلقها بالميل القهري وكذا في التبرعات المالية فيما يظهر خروجا من خلاف من أوجب التسوية فيها أيضا ( ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة ) ابتداء أو عند استكمال النوبة بالنسبة لهن ( لم يأثم ) لأن المبيت حقه ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه ( و ) لكن ( يستحب ) له ( أن لا يعطلهن ) أي من ذكرن الشامل للواحدة وأكثر من الجماع والمبيت تحصينا لهن لئلا يؤدي إلى فسادهن أو إضرارهن سيما إن كانت عنده سرية جميلة وآثرها عليها أو عليهن ومن ثم اختار جمع قول سافر وحده ، ونكح جديدة في الطريق وبات عندها المتولي يكره الإعراض عنهن وقد يمتنع الإعراض لعارض كأن ظلمها ثم بانت منه فيلزمه القضاء على الراجح بطريقه الشرعي ويندب أن لا يخلي الزوجة في كل أربع ليال من ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات وأن يناما في فراش واحد كما في الجواهر حيث لا عذر في الانفراد سيما إن حرصت على ذلك