الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأقل نوب القسم ليلة ليلة ) ونهار نهار في نحو الحارس كما هو ظاهر ، فلا يجوز تبعيضهما فيما يظهر في النهار لأنه ينغص العيش ، ومن ثم جاز برضاهن ، وعليه حملوا { طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة } ( وهو أفضل ) من الزيادة عليها للاتباع وأقرب عهده بهن ( ويجوز ثلاثا ) ثلاثا وليلتين ليلتين وإن كرهن ذلك لقربها ( ولا زيادة ) على الثلاث فيحرم بغير رضاهن ( على المذهب ) وإن تفرقن في البلاد لما فيها من الإضرار بالإيحاش وقيل يكره ، ونص عليه في الأم ، وجرى عليه الدارمي والروياني ، وبه يقرب الوجه الشاذ القائل لا تقدير بزمن أصلا وإنما هو إلى الزوج ( والصحيح ) فيما إذا لم يرضين في الابتداء بواحدة بلا قرعة ( وجوب قرعة ) بينهن ( للابتداء ) في القسم بواحدة منهن تحرزا عن الترجيح بلا مرجح فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يقرع للباقيات وهكذا ، فإذا تمت النوبة راعى الترتيب الأول من غير قرعة ، نعم لو بدأ بواحدة ظلما أقرع للباقيات لأن الأول لغو ، فإذا تم العدد أقرع الابتداء كما شمله كلامه لما مر أن الأول لغو ( وقيل يتخير ) فيبدأ بمن شاء بلا قرعة لأنه الآن لا يلزمه القسم ولو أراد الابتداء بما ليس قسما كدون ليلة اتجه وجوبها أيضا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فيما يظهر في النهار ) أي وأما الليل فهو في كلامهم ( قوله : في ليلة واحدة ) أي أو يقال هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام ( قوله : وإن تفرقن ) قال سم على حج : يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث ، فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا ، وهذا الحكم مما عمت البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا ( قوله : من غير قرعة ) أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات فيعدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند واحدة منهن من غير سبق قسم وببعض الهوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع القرعة فاحذره



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ; لأن الأول لغو ) انظر ما الداعي إليه مع أنه لا بد من الإقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغوا ( قوله : أقرع للابتداء ) أي للابتداء بكل واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية