( ) وجوبا بالمعنى السابق في إذنها في النكاح ( جديدة عند زفاف ) وفي عصمته غيرها يريد المبيت عندها كما أفهمه قوله جديدة ( بسبع ولاء بلا قضاء وثيب ) بذلك المعنى أيضا عند زفاف كذلك ( بثلاث ) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما للخبر الصحيح { وتختص بكر } وفي رواية سبع للبكر وثلاث للثيب تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها ، وحكمة ذلك ارتفاع الحشمة بما ذكر وزيد للبكر لأن حياءها أكثر ، والثلاث أقل الجمع والسبع أيام الدنيا . ولو البخاري وجب لهما حق الزفاف فإن زفتا مرتبا بدأ بالأولى وإلا أقرع بينهما ، ولا حق للرجعية ، بخلاف بائن أعادها ومستفرشة أعتقها ثم تزوجها . أما إذا لم يوال فلا يحسب بل يجب لها سبع أو ثلاث متوالية ثم يقضي ما للباقيات من نوبتها ما باته عندها مفرقا . نكح جديدتين وأراد المبيت عندهما