الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتختص بكر ) وجوبا بالمعنى السابق في إذنها في النكاح ( جديدة عند زفاف ) وفي عصمته غيرها يريد المبيت عندها كما أفهمه قوله جديدة ( بسبع ولاء بلا قضاء وثيب ) بذلك المعنى أيضا عند زفاف كذلك ( بثلاث ) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما للخبر الصحيح { سبع للبكر وثلاث للثيب } وفي رواية البخاري تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها ، وحكمة ذلك ارتفاع الحشمة بما ذكر وزيد للبكر لأن حياءها أكثر ، والثلاث أقل الجمع والسبع أيام الدنيا . ولو نكح جديدتين وأراد المبيت عندهما وجب لهما حق الزفاف فإن زفتا مرتبا بدأ بالأولى وإلا أقرع بينهما ، ولا حق للرجعية ، بخلاف بائن أعادها ومستفرشة أعتقها ثم تزوجها . أما إذا لم يوال فلا يحسب بل يجب لها سبع أو ثلاث متوالية ثم يقضي ما للباقيات من نوبتها ما باته عندها مفرقا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وجوبا بالمعنى ) وهي من لم تزل بكارتها بوطء في قبلها ( قوله : ولا حق لرجعية ) أي يترتب على الرجعة ، فإن طلقها قبل مبيت السبع ثم راجعها قضي لها ما بقي منها ، بخلاف ما لو بات عندها ثم طلقها ثم راجعها ، وبقي ما لو طلقها طلاقا بائنا بعد أن بات عندها بعض السبع كثلاثة مثلا ثم جدد النكاح فهل يبيت عندها بقية السبع الأول قبل الطلاق والسبع الثانية بعد العقد الثاني أو يسقط ما بقي من السبع الأول وتلزمه سبعة للعقد الثاني فقط ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله كما أفهمه قوله جديدة ) أي أفهم أن من في عصمته جديدة لا بقيد كونه يريد المبيت عندها ( قوله : ما للباقيات ) كذا في التحفة ، وانظر ما وجه ذكر ما مع ما الآتية في قوله ما باته .




                                                                                                                            الخدمات العلمية