الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن سافر لنقله حرم ) عليه ( أن يستصحب بعضهن ) فقط ولو بقرعة ، كما لا يجوز للمقيم أن يخصص بعضهن بقرعة فيقضي للمتخلفات ولمن أرسلهن مع وكيله ، نعم لا يجوز له استصحاب بعضهن وإرسال بعضهن مع وكيله إلا بقرعة ، والمراد بالوكيل هنا المحرم ، فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه ، والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات ، ويحرم عليه أيضا ترك الكل كما في البسيط عن الأصحاب لانقطاع أطماعهن من الوقاع كالإيلاء وظاهر أن محله حيث لم يرضين ( وفي سائر الأسفار ) إلا لنقلة ( الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب ) غير المغرب للزنا على ما يأتي ( بعضهن ) واحدة أو أكثر كما صرح به ابن أبي هريرة ( بقرعة ) وإن كانت غير صاحبة النوبة للاتباع متفق عليه ، فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضي للباقيات من نوبتها إذا عادت وإن لم يبت عندها ، إلا إن رضين فلا إثم ولا قضاء ، ولهن قبل سفرها الرجوع . وقول الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر بعيد . قال البلقيني : ولو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل نوبتها ، بل إذا رجع وفاها إياها ، ويشترط في السفر هنا كونه مرخصا

                                                                                                                            [ ص: 388 ] ويؤخذ منه أنه لا قضاء ما دام يترخص ولو في مدة ثمانية عشر يوما كما شمله كلامهم ثم ، بل جزم به في الأنوار ، إذ نص الشافعي على أن هذا من رخصه ففي نحو سفر معصية متى سافر ببعضهن أثم مطلقا وقضى للباقيات ، ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورة وفي بحر غلبت فيه السلامة كما مر ، والثاني لا يستصحب بعضهن بقرعة في القصير ، فإن فعل قضى لأنه كالإقامة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ولمن أرسلهن مع وكيله ) ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك ، وفائدة القرعة إسقاط الإثم لا القضاء ( قوله : فإن كان أجنبيا امتنع ) أي عليهن وامتنع على الزوج الإذن في ذلك ( قوله إلا لنقلة ) الأولى أن يقول : أي التي لغير النقلة لأن هذا قسيم قوله ومن سافر لنقلة إلخ ، فلا وجه للاستثناء ( قوله : قبل بلوغ مسافة القصر بعيد ) قال سم على حج قوله قال الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي عنه ( قوله ويشترط في السفر هنا ) أي المسقط للقضاء للباقيات ( قوله : كونه مرخصا ) لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصير لما مر من جواز [ ص: 388 ] استصحابها فيه بالقرعة ( قوله : وقضى للباقيات ) أي ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا خرجت لها القرعة أو كانت منفردة




                                                                                                                            الخدمات العلمية