، كما لا يجوز للمقيم أن يخصص بعضهن بقرعة فيقضي للمتخلفات ولمن أرسلهن مع وكيله ، نعم لا يجوز له استصحاب بعضهن وإرسال بعضهن مع وكيله إلا بقرعة ، والمراد بالوكيل هنا المحرم ، فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه ، والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات ، ويحرم عليه أيضا ترك الكل كما في البسيط عن الأصحاب لانقطاع أطماعهن من الوقاع كالإيلاء وظاهر أن محله حيث لم يرضين ( وفي سائر الأسفار ) إلا لنقلة ( الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب ) غير المغرب للزنا على ما يأتي ( بعضهن ) واحدة أو أكثر كما صرح به ( ومن سافر لنقله حرم ) عليه ( أن يستصحب بعضهن ) فقط ولو بقرعة ( بقرعة ) وإن كانت غير صاحبة النوبة للاتباع متفق عليه ، فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضي للباقيات من نوبتها إذا عادت وإن لم يبت عندها ، إلا إن رضين فلا إثم ولا قضاء ، ولهن قبل سفرها الرجوع . وقول ابن أبي هريرة الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر بعيد . قال البلقيني : ولو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل نوبتها ، بل إذا رجع وفاها إياها ، ويشترط في السفر هنا كونه مرخصا
[ ص: 388 ] ويؤخذ منه أنه لا قضاء ما دام يترخص ولو في مدة ثمانية عشر يوما كما شمله كلامهم ثم ، بل جزم به في الأنوار ، إذ نص على أن هذا من رخصه ففي نحو سفر معصية متى سافر ببعضهن أثم مطلقا وقضى للباقيات ، ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورة وفي بحر غلبت فيه السلامة كما مر ، والثاني لا يستصحب بعضهن بقرعة في القصير ، فإن فعل قضى لأنه كالإقامة الشافعي