تكليف واختيار وبالمسمى نعم سيأتي أن الوكيل السفيه لو أضاف المال إليها يقع بالمسمى ( إطلاق تصرفه في المال ) بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق لأن الاختلاع التزام المال فهو المقصود منه ( فإن اختلعت أمة ) ومحله في رشيدة وإلا فكالسفيهة الحرة فيما يأتي ( بلا إذن سيد ) لها رشيد ( بدين أو عين ماله ) أو مال غيره أو عين اختصاص كذلك ( بانت لوقوعه ) بعوض فاسد ، نعم إن قيد بتمليكها العين لم تطلق ( وللزوج في ذمتها مهر مثل ) يتبعها به بعد العتق واليسار ( في صورة العين ) إذ هو المراد حينئذ ، ولو ( وشرط قابله ) أو ملتمسة من زوجته أو أجنبي ليصح خلعه من أصله فسد ورجع بمهر المثل ، ومنازعة خالعته بمال وشرطته لوقت العتق السبكي فيه بأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده ؟ مردودة أنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة ، وفي قول قيمتها إن تقومت وإلا فمثلها ( و ) له ( في صورة الدين المسمى ) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد عتقه ويساره ، وفي قول مهر مثل ويفسد المسمى ورجحه في المحرر ، وجرى عليه كثيرون لأنها ليست أهلا للالتزام ( وإن أذن ) لها السيد في الاختلاع ( وعين عينا له ) أي من ماله ( أو قدر دينا ) في ذمتها كألف درهم ( فامتثلت تعلق ) الزوج ( بالعين ) في الأول عملا بإذنه ، نعم إن أذن لها أن تخالع برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه ، ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموته
[ ص: 397 ] لم تطلق ( وبكسبها ) الحادث بعد الخلع ومال تجارتها الذي لم يتعلق به دين ( في الدين ) في الثانية عملا بإذنه أيضا ، فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة ففي ذمتها تتبع به بعد عتقها ويسارها ، وخرجت ب امتثلت ما لو زادت على المأذون فيه فإنها تتبع بالزائد بعد العتق ( وإن أطلق الإذن ) بأن لم يذكر فيه دينا ولا عينا ( اقتضى مهر مثل ) أي مثلها ( من كسبها ) المذكور وما بيدها من مال التجارة كما لو أطلقه لعبده في النكاح ، فإن زادت عليه فكما مر ، أما أو على الأمرين أعطى كل حكمه المذكور ، والمكاتبة كالقنة في جميع ما مر فيها كما صححه المبعضة إن اختلعت على ما ملكته فكالحرة أو على ما يملكه السيد فكالأمة المصنف كالرافعي في باب الكتابة تبعا للجمهور واقتضاه كلام الرافعي هنا . نعم تخالفها فيما لو اختلعت بدين بلا إذن ، فإن الواجب عليها مهر مثلها في ذمتها ، بخلاف الرقيقة غير المكاتبة فإنه يجب المسمى في ذمتها ، وما وقع في أصل الروضة هنا من أن المذهب والمنصوص أن خلعها بإذن كهو بلا إذن لا يطابق ما في الرافعي بل قال في المهمات إنه غلط .