الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل في الصيغة وما يتعلق بها الفرقة بلفظ الخلع طلاق ) ينقص العدد إن قلنا بصراحته أو نواه ، لأن الله تعالى في قوله جل وعلا { الطلاق مرتان } ذكر حكم الافتداء المرادف له الخلع بعد التطليقتين ، ثم ذكر ما يترتب على الثالثة من غير ذكر وقوع ثالثة فدل على أن الثالثة هي الافتداء ( وفي قول ) نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة إذا لم يقصد به طلاقا ( فسخ لا ينقص ) بالتخفيف في الأفصح ( عددا ) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرر من غير حصر واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، وأفتى به البلقيني متكررا واستدل له بالآية نفسها ، إذ لو كان الافتداء طلاقا لما قال فإن طلقها وإلا لكان الطلاق أربعا ، أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد قطعا كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق ، لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية كما لو قصد بالظهار الطلاق ( فعلى الأول ) الأصح ( لفظ الفسخ كناية ) في الطلاق : أي الفرقة بعوض المعبر عنها بلفظ الخلع فيحتاج لنية لأنه لم يرد في القرآن ( والمفاداة ) أي هي وما اشتق منها ( كخلع ) على القولين السابقين ( في الأصح ) لورودها في الآية السابقة . والثاني أنه كناية لأنه لم يتكرر في القرآن ولم يشتهر على لسان حملة الشريعة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في الصيغة وما يتعلق بها

                                                                                                                            ( قوله : وما يتعلق بها ) أي كوقوع واحدة بثلث الألف إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ( قوله : واستدل له بالآية نفسها ) أي وهي قوله { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( قوله : فطلاق ينقص العدد ) معتمد ( قوله بأنه لا يصير طلاقا ) أي بل هو فسخ ( قوله : فيحتاج لنية ) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال ا هـ سم على حج ( قوله والثاني أنه ) أي لفظ المفاداة ( قوله : حملة الشريعة ) المراد بهم الفقهاء



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 405 ] فصل ) في الصيغة ( قوله : أي هي ) هذا وما سيأتي في لفظ الخلع يخالف ما قالوه في الطلاق فليحرر ، ثم رأيت الشهاب سم [ ص: 406 ] نبه على ذلك .




                                                                                                                            الخدمات العلمية