الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت ) فورا في مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت ( بانت ووجب المال ) لأن على للشرط فإذا قبلت طلقت

                                                                                                                            [ ص: 412 ] ودعوى مقابله أنه يقع رجعيا لأن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه كأنت طالق على أن لا أتزوج عليك ترد بأنه لا قرينة هنا على المعاوضة بوجه ، أما الشرط التعليقي كأنت طالق إن أعطيتني ألفا فلا خلاف في توقفه على الإعطاء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 412 ] قوله : أما الشرط ) مقابل ما فهم من أن علي أن لي عليك كذا شرط إلزامي ( قوله : على الإعطاء ) أي فورا




                                                                                                                            الخدمات العلمية