( وإن فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت ) فورا في مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت ( بانت ووجب المال ) لأن على للشرط فإذا قبلت طلقت قال أنت طالق على أن لي عليك كذا
[ ص: 412 ] ودعوى مقابله أنه يقع رجعيا لأن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه ترد بأنه لا قرينة هنا على المعاوضة بوجه ، أما الشرط التعليقي كأنت طالق على أن لا أتزوج عليك فلا خلاف في توقفه على الإعطاء . كأنت طالق إن أعطيتني ألفا