( ولو ) ( فله ألف ) وإن جهلت الحال لأنه حصل غرضها من الثلاث ، وهو البينونة الكبرى ( وقيل ثلثه ) أو ثلثاه توزيعا للألف على الثلاث ( وقيل إن علمت الحال فألف وإلا فثلثه ) أو ثلثاه ، وشمل كلامه ما لو أوقع بعض طلقة فيستحق الجميع أيضا ، وهو الأوجه عملا بقولهم المار إنه أفادها البينونة الكبرى ، والضابط أنه إن ملك العدد المسئول كله فأجابها به فله المسمى أو ببعضه فله قسطه ، وإن ملك بعض المسئول وتلفظ بالمسئول أو حصل مقصودها بما أوقع فله المسمى وإلا وزع على المسئول ، ولو ( ملك طلقة ) أو طلقتين ( فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة ) أو الطلقتين وقع الثنتان مجانا دون الواحدة على ما قاله ملك عليها الثلاث فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجانا الإمام ومن تبعه ، وقال في الروضة ، إنه حسن متجه بعد أن استبعد ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى
[ ص: 416 ] بثلث الألف ، وجزم به في العباب ، والأوجه الأول ، ويؤيده الفرق الآتي وإن قال جوابا لما ذكر طلقتك واحدة بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى بثلثه فقط أو ثنتين مجانا وواحدة بثلث الألف وقع الثلاث إن كانت مدخولا بها وإلا فاثنتان ، ولو وقعت الثلاث واحدة منها بثلثه كما قاله الأصحاب ، وجرى عليه قال طلقتك ثلاثة واحدة بألف ابن المقري والأصفوني والحجازي . قال في الروضة : وفيه كلام الإمام السابق فعلى قوله لا يقع إلا ثنتان رجعيتان ، وإنما لم يجر على هذا ابن المقري نظير ما سبق له للفرق بينهما ، وهو أنه في تلك لم يوافقها في العدد إلا بعد مخالفته ما اقتضاه طلبها من توزيع الألف على الثلاث حيث أوقع واحدة فلغت بخلافه في هذه ، وإن استحق الألف ، ولو أعاده في جوابه والألف في مقابلة ما أوقعه كما جزم به في الأنوار ، وقال في البحر : إنه المذهب قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا أو ثنتين