( وإن ) ( قال إذا ) أو إن ( دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ) فورا كما أفادته الفاء ( ودخلت ) ولو على التراخي ( طلقت على الصحيح ) لوجود المعلق عليه مع القبول . والثاني لا تطلق لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيمتنع معه ثبوت المال فينتفي الطلاق المربوط به ويقع الطلاق بائنا ( بالمسمى ) كما في الطلاق المنجز ، ولا يتوقف وجوبه على الطلاق بل يجب تسليمه في الحال كسائر الأعواض المطلقة والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في ضمن التعليق ، بخلاف المنجز يجب فيه تقارن العوضين في الملك ، وقوله بالمسمى لا يقتضي ترجيح الضعيف أنه لا يجب تسليمه إلا عند وجود الصفة ، خلافا لمن ادعاه لأنه إنما ذكره كذلك لإفادة البينونة ( وفي وجه أو قول بمهر مثل ) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق ، ويرد بأن هذا معاوضة غير محضة واستثني من صحة تعليق الخلع بالمسمى ما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة وهي حامل في غالب الظن فتطلق إذا أعطته وله عليها مهر مثل كما حكاه الرافعي عن نص الإملاء


