( وبكناية ) وهي ما احتمل الطلاق وغيره وإن كان في بعضها أظهر كما قاله الرافعي ( بنية ) لإيقاعه ومع قصد حروفه أيضا ، فلو لم ينو لم يقع بالإجماع وإن اقترن بها قرينة ظاهرة كأنت بائن بينونة محرمة لا تحلين لي أبدا أو غير ظاهرة كلست بزوجتي ما لم يقع جواب دعوى فإقرار ، وفارق ضم " صدقة لا تباع " ل " تصدقت " حيث كان صريحا في الوقف بأن صرائحه غير منحصرة بخلاف الطلاق ، بائن بينونة إلى آخره يأتي في غير الطلاق كالفسخ ، بخلاف لا تباع لا يأتي في غير الوقف ، وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية لتوقفها على النية وهي مستحيلة منه فمحل نفوذ تصرفه السابق إنما هو بالصرائح فقط مرود كما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظ بمعناه كما تقرر والسكران يستحيل عليه ذلك أيضا ، فكما أوقعوه به ولم ينظروا لذلك فكذلك هي وكونها يشترط فيها قصدان وهو قصد واحد لا يؤثر ، لأن الملحظ أن التغليظ عليه اقتضى الوقوع عليه بالصريح من غير قصد وهذا بعينه موجود فيها ، وشرط وقوعه بصريح أو كناية رفع صوته بحيث يسمع نفسه لو كان صحيح السمع ولا عارض ولا يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء .


