( وإن ) ( قاله لأمته ونوى عتقا  ثبت ) قطعا لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها  ،  وشمل كلامه الأمة المحرمة والصائمة والحائض والنفساء . 
بخلاف المجوسية والوثنية والمرتدة والمحرمة بنسب أو رضاع فلا كفارة فيها على أرجح الوجهين ومثلهن المزوجة والمعتدة ( أو ) نوى ( تحريم عينها أو لا نية ) له ( فكالزوجة ) فيما مر فتلزمه الكفارة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					