( ولا يقع ) بغير حق كما لا يصح إسلامه لخبر { طلاق مكره } أي إكراه رواه لا طلاق في إغلاق أبو داود وصحح إسناده على شرط والحاكم ، ولأنه قول لو صدر منه باختياره لحنث به ، وصح إسلامه ، فإذا أكره عليه بباطل لغا كالردة ، وحينئذ فلو كان الطلاق معلقا على صفة ووجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت كما يؤخذ من كلامهم ، وأفتى به مسلم الوالد رحمه الله تعالى ، نعم تقدم في شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرها بطلت لندرة الإكراه فيها ، ولو لأنه أبلغ في الإذن ، وكذا لو نوى المكره الإيقاع لكنه الآن غير مكره ، ومن الإكراه كما هو ظاهر ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه بحيث لم يستطع رده بشرط أن لا يتمكن منه قبل غلبته بوجه ( فإن ظهر قرينة اختيار بأن ) [ ص: 446 ] هي بمعنى كأن ، حلف ليطأنها قبل نومه فغلبه النوم والمصنف يستعمل ذلك في كلامه كثيرا ( أكره ) على طلاق إحدى امرأتيه مبهما فعين أو معينا فأبهم أو ( على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على ) أن يقول ( طلقت فسرح أو بالعكوس ) أي على واحدة فثلث أو كناية فصرح أو تنجيز فعلق أو تسريح فطلق ( وقع ) لاختياره المأتي به .
واعلم أنه لا فرق بين الإكراه الحسي والشرعي ، فلو أو لتصومن غدا فحاضت فيه أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حاملا منه لم يحنث ، وكذا لو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا كما يأتي بخلاف من حلف ليعصين الله وقت كذا فلم يعصه حيث حنث بدليل ما لو حلف لا يصلي الظهر مثلا فصلاه حنث . حلف ليقضين زيدا حقه في هذا الشهر فعجز عنه
والحاصل أنه حيث خص يمينه بالمعصية أو أتى بما يعمها قاصدا دخولها ودلت عليه قرينة كما يأتي في مسألة مفارقة الغريم فإن ظاهر المخاصمة والمشاحة فيها أنه أراد لا يفارقه وإن أعسر حنث ، بخلاف ما لو أطلق ولا قرينة فيحمل على الجائز لأنه الممكن شرعا والسابق إلى الفهم .