الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحصل ) الإكراه ( بتخويف ) ( بضرب شديد ) فيمن يناسب ذلك وإلا فالصفعة الشديدة لذي مروءة في الملإ كذلك كما يصرح به قول الدارمي وغيره أن اليسير في حق ذي المروءة إكراه ( أو حبس ) طويل كما في الروضة وغيرها : أي عرفا ، ولذا بحث الأذرعي نظير ما قبله أن القليل لذي المروءة إكراه ( أو إتلاف مال ) يتأثر به ، فقول الروضة إنه ليس بإكراه محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر : أي سخي بأخذ خمسة دنانير كما في حلية الروياني ( ونحوها ) من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دونه كالاستخفاف بوجيه بين الملإ وكالتهديد بقتل بعض معصوم كما بحثه الأذرعي وإن علا أو سفل وكذا رحم في أوجه الوجهين ، ويتجه أيضا الإلحاق بالقتل هنا نحو جرح وفجور به بل لو قال له طلق زوجتك وإلا فجرت بها حالا كان إكراها فيما يظهر ، بخلاف قول آخر له طلق وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون إكراها كما بحثه الأذرعي : أي في صورة القتل ، وهو ظاهر ( وقيل يشترط قتل ، وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ) لإفضائهما إلى القتل ( ولا يشترط التورية ) في الصيغة كأن ينوي ب طلقت الإخبار كاذبا أو إطلاقها من نحو قيد أو يقول عقبها سرا إن شاء الله ، ودعوى أن المشيئة بالقلب تنفع بلا تلفظ وجه ضعيف ولا في المرأة ( بأن ينوي غيرها ) لأنه مجبر على اللفظ فهو منه كالعدم ( وقيل إن تركها بلا عذر ) كغباوة أو دهشة ( وقع ) لإشعاره بالاختيار ، ومن ثم لزمت المكره على الكفر ولو قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن [ ص: 448 ] لا تخبر بنا أحدا كان إكراها على الحلف فلا وقوع بالإخبار ، بخلاف ما لو حلف لهم وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بتخويف ) لو خوف آخر بما يحسبه مهلكا فاحتمالان للإمام من الخلاف فيما إذا رأوا سوادا ظنوه عدوا فصلوا فبان خلافه .

                                                                                                                            قال في البسيط : لعل الأوجه عدم الوقوع لأنه ساقط الاختيار بر ا هـ سم على منهج ( قوله : فالصفعة ) أي الضربة الواحدة ( قوله : لذي المروءة إكراه ) خرج بذي المروءة غيره ، فالقليل في حقه ليس بإكراه وإن ترتب عليه ضرر له في الجملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أو عياله فلا نظر له لأنه بدون الحبس قد يحصل له ترك الكسب ولا يتأثر به ( قوله : أو إتلاف مال ) أو أخذه منه بجامع أن كلا تفويت على مالكه ( قوله : مال ) ومنه حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة ( قوله : ونحوها ) وليس من ذلك عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته لأن عزله ليس ظلما بل مطلوب شرعا ، بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه كالتهديد بإتلاف المال ( قوله : وكذا رحم ) وينبغي أن مثله الصديق والخادم المحتاج إليه ( قوله وإلا قتلت نفسي ) أي وأما صورة الكفر فليس إكراها لأنه يكفر حالا بقوله ذلك ( قوله ومن ثم لزمت ) أي التورية ( قوله : على الكفر ) وهل يلحق بالكفر غيره من بقية المعاصي حتى لو أكره على الدلالة على امرأة يزني بها [ ص: 448 ] أو إنسان يريد قتله أو أخذ أمواله فأخبر كاذبا يلزمه التورية أم لا ، ويفرق بغلظ أمر الكفر فيه نظر ( قوله : بخلاف ما لو حلف ) أي من غير سؤال منهم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 446 - 447 ] قوله ونحوه جرح ) بالرفع أو النصب معمول للإلحاق




                                                                                                                            الخدمات العلمية