( بضرب شديد ) فيمن يناسب ذلك وإلا فالصفعة الشديدة لذي مروءة في الملإ كذلك كما يصرح به قول ( ويحصل ) الإكراه ( بتخويف ) الدارمي وغيره أن اليسير في حق ذي المروءة إكراه ( أو حبس ) طويل كما في الروضة وغيرها : أي عرفا ، ولذا بحث الأذرعي نظير ما قبله أن القليل لذي المروءة إكراه ( أو إتلاف مال ) يتأثر به ، فقول الروضة إنه ليس بإكراه محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر : أي سخي بأخذ خمسة دنانير كما في حلية الروياني ( ونحوها ) من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دونه كالاستخفاف بوجيه بين الملإ وكالتهديد بقتل بعض معصوم كما بحثه الأذرعي وإن علا أو سفل وكذا رحم في أوجه الوجهين ، ويتجه أيضا الإلحاق بالقتل هنا نحو جرح وفجور به بل لو كان إكراها فيما يظهر ، بخلاف قول آخر له قال له طلق زوجتك وإلا فجرت بها حالا ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون إكراها كما بحثه طلق وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي الأذرعي : أي في صورة القتل ، وهو ظاهر ( وقيل يشترط قتل ، وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ) لإفضائهما إلى القتل ( ولا يشترط التورية ) في الصيغة كأن ينوي ب طلقت الإخبار كاذبا أو إطلاقها من نحو قيد أو يقول عقبها سرا إن شاء الله ، ودعوى أن المشيئة بالقلب تنفع بلا تلفظ وجه ضعيف ولا في المرأة ( بأن ينوي غيرها ) لأنه مجبر على اللفظ فهو منه كالعدم ( وقيل إن تركها بلا عذر ) كغباوة أو دهشة ( وقع ) لإشعاره بالاختيار ، ومن ثم لزمت المكره على الكفر ولو قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن [ ص: 448 ] لا تخبر بنا أحدا كان إكراها على الحلف فلا وقوع بالإخبار ، بخلاف ما لو حلف لهم وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف .