الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها ) أي إيقاع الطلاق عليها ( طلقت ) لأن عليه حجرا من جهتها إذ لا ينكح معها نحو أختها ولا أربعا سواها مع ما لها عليه من الحقوق والمؤن فصح إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية ، وقوله منك كالروضة مثال كما قاله الإسنوي ومن ثم حذفها الدارمي ثم إن اتحدت زوجته فظاهر وإلا فمن قصدها ( وإن لم ينو طلاقا ) أي إيقاعه ( فلا ) يقع عليه شيء لأنه بإضافته لغير محله خرج عن صراحته فاشترط قصد الإيقاع لصيرورته كناية كما تقرر ( وكذا إن لم ينو إضافة إليها ) وإن نوى أصل الطلاق أو طلاق نفسه خلافا لجمع لا تطلق ( في الأصح ) لأنها المحل دونه واللفظ مضاف له فلا بد من نية صارفة تجعل الإضافة له ، ولو فوض إليها طلاقها فقالت له أنت طالق فقد مر [ ص: 450 ] في فصل التفويض .

                                                                                                                            والثاني تطلق لوجود نية الطلاق ولا حاجة للتنصيص على المحل نطقا أو نية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : طلقت ) وظاهر إطلاقه وقوع الطلاق وإن ظن الزوج أنها ليس لها ذلك وقال إنما ذكرت ذلك لظن أنه ليس لها ما يتعلق به اليمين وأنه لا انعقاد ، ويوافقه ما تقدم فيما لو خاطب زوجته بالطلاق لظنها أجنبية حيث علل الوقوع بأن العبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر ، وقوله على ما أفتى به إلخ معتمد ، وقوله يشمله : أي قول أحمد ( قوله : فصح إضافة الطلاق ) عبارة حج : فصح حمل إضافة إلخ ، وعليه فعلى على بابها صلة حمل وأما على إسقاط لفظ حمل فيجوز أن على بمعنى اللام وبها عبر المحلي ( قوله : فقد مر ) أي وهو أنه كناية .




                                                                                                                            الخدمات العلمية