( ولو ونوى تطليقها ) أي إيقاع الطلاق عليها ( طلقت ) لأن عليه حجرا من جهتها إذ لا ينكح معها نحو أختها ولا أربعا سواها مع ما لها عليه من الحقوق والمؤن فصح إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية ، وقوله منك كالروضة مثال كما قاله قال أنا منك طالق الإسنوي ومن ثم حذفها الدارمي ثم إن اتحدت زوجته فظاهر وإلا فمن قصدها ( وإن لم ينو طلاقا ) أي إيقاعه ( فلا ) يقع عليه شيء لأنه بإضافته لغير محله خرج عن صراحته فاشترط قصد الإيقاع لصيرورته كناية كما تقرر ( وكذا إن لم ينو إضافة إليها ) وإن نوى أصل الطلاق أو طلاق نفسه خلافا لجمع لا تطلق ( في الأصح ) لأنها المحل دونه واللفظ مضاف له فلا بد من نية صارفة تجعل الإضافة له ، ولو فوض إليها طلاقها فقالت له أنت طالق فقد مر [ ص: 450 ] في فصل التفويض .
والثاني تطلق لوجود نية الطلاق ولا حاجة للتنصيص على المحل نطقا أو نية .