فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه ( خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه    ) بالرفع ويصح جره غير أنه يوهم اشتراط الخطاب فيه وليس كذلك  ،  على أن ذكر أصل الخطاب تصوير فقط ( بنكاح ) كإن تزوجتها فهي طالق ( وغيره ) كقوله لأجنبية إن دخلت فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت ( لغو ) إجماعا في المنجز  ،  وللخبر الصحيح { لا طلاق إلا بعد نكاح   } وحمله على المنجز يرده خبر  الدارقطني    { يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها فقلت هي طالق إن تزوجتها  ،  فقال صلى الله عليه وسلم : هل كان قبل ذلك ملك ؟ قلت لا قال لا بأس   } وخبره أيضا { سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق  ،  فقال طلق ما لا يملك   } ( والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن عتقت ) فأنت طالق ثلاثا ( أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا  فيقعن ) أي الثلاث ( إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ) لأنه ملك أصل الطلاق فاستتبع ولأن ملك النكاح مفيد لملك الثلاث بشرط الحرية وقد وجد . 
والثاني لا يصح لأنه لا يملك  [ ص: 451 ] تنجيزها فلا يملك تعليقها وعلى هذا فيقع عليه طلقتان  ،  وأفهم قوله بعد عتقه عدم وقوع الثالثة عند مقارنة الدخول لفظ العتق لكنه مشكل بالقول في البيع إنه بآخر الصيغة يتبين ملكه من أولها  ،  فقياسه هنا أنه بآخر لفظ العتق يتبين وقوعه من أوله  ،  وذلك يستلزم ملكه للثلاث من أوله وهو مقارن للدخول في صورتنا فلتقع فيها  ،  وقد صرح بذلك الشيخ  في غرره فقال إن صار قبل وجود شرطه أو معه عتيقا لكن مر ثم أن الصحة تقارن آخر اللفظ المتأخر ( ويلحق ) الطلاق ( رجعية ) لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرث وفي صحة الظهار والإيلاء واللعان  ،  وهذه الخمسة عناها  الشافعي  رضي الله عنه بقوله : الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى ( لا مختلعة ) لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها  ،  وخبر : المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة موضوع  ،  ووقفه على  أبي الدرداء  ضعيف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					