( ولو ) ( عادت ببقية الثلاث ) بالإجماع إذ لم يكن زوج ووفاقا لقول أكابر الصحابة إذا كان ولم يعرف لهم مخالف منهم ، واستدل له ( طلق ) حر ( دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج ) وأصابها البلقيني بقوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له } الآية لأنه لم يفرق بين أن تتزوج آخر ويدخل بها قبل الثالثة وأن لا ، فاقتضى ذلك عدم الفرق .