( وللعبد ) أي من فيه رق وإن قل ( طلقتان فقط )  وإن كانت الزوجة حرة لأنه مالك للطلاق فنيط الحكم به  ،  ولخبر مرفوع  للدارقطني    { طلاق العبد ثنتان   } وقد يملك الثالثة بأن يطلق ذمي ثنتين ثم يحارب ثم يسترق فله ردها بلا محلل اعتبارا لكونه حرا حال الطلاق  ،  ولو كان طلقها واحدة فقط ثم نكحها بعد الرق عادت له بواحدة فقط لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل رقه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					