( وللعبد ) أي من فيه رق وإن قل ( طلقتان فقط ) وإن كانت الزوجة حرة لأنه مالك للطلاق فنيط الحكم به ، ولخبر مرفوع للدارقطني { طلاق العبد ثنتان } وقد يملك الثالثة بأن يطلق ذمي ثنتين ثم يحارب ثم يسترق فله ردها بلا محلل اعتبارا لكونه حرا حال الطلاق ، ولو كان طلقها واحدة فقط ثم نكحها بعد الرق عادت له بواحدة فقط لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل رقه .


