( وإن صح قصد تأكيد الثاني بالثالث ) لتساويهما في الصفة ( لا الأول بالثاني ) ولا بالثالث ، فلا يصح ظاهرا لاختصاصه بواو العطف المقتضية للتغاير ، أما باطنا فيدين كما صرح به قال أنت طالق وطالق وطالق الماوردي ، وقال ابن الرفعة : إنه مقتضى النص ، [ ص: 461 ] فإن لم يقصد شيئا فثلاث نظير ما مر ، وخرج بالعطف بالواو العطف بغيرها وحده أو معها كثم والفاء فلا يفيد قصده التأكيد مطلقا ، ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا أو لا ، فإن قصد تأكيد الأولى أو أطلق فطلقة أو الاستئناف فكما مر ، وكذا في اليمين إن تعلقت بحق آدمي كالظهار واليمين الغموس لا بالله فلا تتكرر الكفارة مطلقا لبناء حقه تعالى على المسامحة ( وهذه الصور في موطوءة ) ومثله هنا وفيما يأتي من في حكمها وهي من دخل فيها ماؤه المحترم ( فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال ) تقع فقط لبينونتها بالأولى وفارق أنت طالق ثلاثا تفسيرا لما أراده [ ص: 462 ] بأنت طالق إذ ليس مغايرا له بخلاف العطف والتكرار .