( ولو قال لهذه ) أي غير الموطوءة ( إن دخلت ) الدار مثلا ( فأنت طالق وطالق ) أو أنت طالق وطالق إن دخلت ( فدخلت فثنتان ) يقعان ( في الأصح ) لوقوعهما معا مقترنتين بالدخول ، ومن ثم لو نطق بالفاء أو ثم أو قلنا بأن الواو للترتيب لم يقع إلا واحدة والثاني تقع واحدة كالمنجز ، ولو قال لغير موطوءة أنت طالق إحدى عشرة طلقة فثلاث أو إحدى وعشرين فواحدة ، لأن الأول مركب والثاني معطوف فكأنه قال واحدة وعشرين ، أو إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلتها فطالق طلقتين فدخلت فثلاث ولو غير موطوءة ، أو أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاث إدخالا للطرفين ، وفارق نظيره في الإقرار حيث لم يدخل الأخير بأن الطلاق له عدد محصور بخلاف ما مر ، أو أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث فثلاث كما جزم به ابن المقري في روضه ، أو ما بين الواحدة والثلاث فواحدة .


