( ولو ) ( وأراد مع ) طلقة ( فطلقتان ) ولو في غير موطوءة لصلاحية اللفظ له قال تعالى { ( قال ) أنت طالق ( طلقة في طلقة ) ادخلوا في أمم } أي معهم ( أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ) في الجميع لأنه مقتضى اللفظ في الأولين والأقل في الثالث ( ولو فطلقة بكل حال ) من هذه الأحوال الثلاثة لوضوح وقوع [ ص: 463 ] ثنتين عند قصد المعية ، وفي حاشية نسخته بغير خطه نصف طلقة في نصف طلقة توهما من كاتبها اعتراض ما بخطه دون ما كتبه وليس كما توهم ، إذ محل هذه أيضا ما لم يقصد المعية وإلا وقع بها ثنتان كما قاله قال نصف طلقة في طلقة الزركشي تبعا لشيخيه الإسنوي والبلقيني ، لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة فهو كنصف طلقة ونصف طلقة ، لكن رده الشيخ في شرح منهجه بأنا لا نسلم وقوع ثنتين بهذا المقدر ، وإنما وقع في نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر طلقة مع العطف المقتضي للتغاير ، بخلاف مع فإنها إنما تقتضي المصاحبة وهي صادقة بمصاحبة نصف طلقة لنصفها انتهى .
وأجيب بأن ذلك إنما يظهر في حالة الإطلاق أما عند قصد المعية التي تفيد ما لا تفيده الظرفية وإلا لم يكن لقصدها فائدة ، فالظاهر المتبادر منه أن كل جزء من طلقة لأن تكرير الطلقة المضاف إليها كل منهما ظاهر في تغايرهما ، وقد مر في الإقرار ما يعلم منه أن نية المعية تفيد ما لا يفيده لفظها كما صرحوا به مع استشكاله والجواب عنه .