( ولو وقع على كل ) منهن ( طلقة ) لأن كلا يصيبها عند التوزيع واحدة أو بعضها فتكمل ( فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع ) على كل منهن ( في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث ) عملا بقصده ، بخلاف ما لو أطلق لبعده عن الفهم ، ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا ( فإن قال أردت بينكن ) أو عليكن ( بعضهن لم يقبل ظاهرا في الأصح ) لأنه خلاف ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة . قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا
أما باطنا فيدين والثاني يقبل [ ص: 465 ] لاحتمال بينكن لما أراده بخلاف عليكن فلا يقبل إرادة بعضهن به جزما ، لو أوقع بينهن ثلاثا ثم قال أردت اثنتين على هذه وقسمت الأخرى على الباقيات قبل ، وعليه لو أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ، ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن ، ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا لأن تغاير الأجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزء بينهن ، ومثله كما رجحه الشيخ رحمه الله ما لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة .