( ولو ) ( قال لها ولأجنبية ) أو أمة ( إحداكما طالق ) ( وقال قصدت الأجنبية ) أو الأمة ( قبل ) قوله ( في الأصح ) لتردد اللفظ بينهما فصحت إرادتهما ، والثاني لا يقبل وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد ، ولا يشكل ما تقرر بما لو أوصى بطبل من طبوله فإنه ينصرف للحجيج لأنهما على حد واحد إذ ذاك حيث لا نية له وهنا عند انتفاء النية ينصرف إلى زوجته ، أما إذا لم يقل ذلك فتطلق زوجته ، نعم لو كانت الأجنبية مطلقة منه أو من غيره لم ينصرف لزوجته كما بحثه الإسنوي لصدق اللفظ عليهما صدقا واحدا مع بقاء أصل الزوجية ، وكما لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخر أحدكما حر لا يعتق الآخر ، وأما إذا قال لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل قوله قصدت أحد هذين لأنه ليس محلا للطلاق ، ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت ابنتها التي ليست زوجة لي صدق ، أو نساء المسلمين طوالق ولا نية له لم تطلق زوجته ، أو إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله [ ص: 475 ] بعد موت إحداهما أو بينونتها تعين الطلاق في الباقية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن العبرة بحالة وجود الصفة لا بحالة التعليق .


