( وإن ) كما دل عليه كلامهما ، وإن نازع فيه ( قتل ) قتلا يوجب القود ( وأخذ مالا ) يقطع به في السرقة البلقيني ( قتل ) بلا قطع ( ثم ) غسل وكفن وصلي عليه ، ثم ( صلب ) مكفنا معترضا على نحو خشبة ، ولا يقدم الصلب على القتل لكونه زيادة تعذيب ( ثلاثا ) من الأيام بلياليها وجوبا ، ولا تجوز الزيادة عليها ليشتهر الحال ويتم النكال ، وحذف التاء لحذف المعدود سائغ ( ثم ينزل ) إن لم يخف تغيره قبلها وإلا أنزل حينئذ .
قال الأذرعي : وكأن المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه ، وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا ( وقيل يبقى ) وجوبا ( حتى ) يتهرى و ( يسيل صديده ) تغليظا عليه .
ومحل قتله وصلبه محل محاربته إلا أن لا يكون محل مرور [ ص: 7 ] الناس فأقرب محل إليه ، وظاهر أن هذا مندوب لا واجب ( وفي قول يصلب ) حيا ( قليلا ، ثم ينزل فيقتل ) ; لأن الصلب عقوبة فيفعل به حيا ، واعترض قوله قليلا بأنه زيادة لم تحك عن هذا القول ، فإن أريد به ثلاثة أيام كان أحد أوجه ثلاثة مفرعة على هذا القول لا أنه من جملته .
ويجاب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، فإذا حفظا أن قليلا من جملة هذا القول قدما ، ثم الذي يتجه أن المراد به أدنى زمن ينزجر به عرفا غيره ، وأفهم ترتيبه الصلب على القتل أنه يسقط بموته حتف أنفه وبقتله بغير هذه الجهة كقود في غير المحاربة إذ التابع يسقط بسقوط متبوعه ، وبما تقرر فسر رضي الله عنهما الآية ، فإنه جعل أو فيها للتنويع لا للتخيير حيث قال : المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوه فقط ، أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوه ، وهذا منه إما توقيف وهو الأقرب أو لغة وكل منهما من مثله حجة ; لأنه ترجمان القرآن ، ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار ، ولو أريد به التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين ابن عباس