( ولو ) ( فدية مغلظة في م اله ) لتعديه ولا قود لشبهة الإصلاح إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر كما قطع به ( فعل سلطان ) أو غيره ولو أبا ( بصبي ) أو مجنون ( ما منع ) منه فمات الماوردي ( وما وجب بخطإ إمام ) أو نوابه ( في حد ) أو تعزير ( وحكم ) في نفس أو نحوها ( فعلى عاقلته ) كغيره ( وفي قول في بيت المال ) إن لم يظهر منه تقصير ; لأن خطره يكثر بكثرة الوقائع بخلاف غيره ، والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال ( ولو ) كأن بانا ( عبدين أو ذميين أو مراهقين ) أو فاسقين أو امرأتين أو بان أحدهما كذلك ( فإن قصر في اختبارهما ) بأن تركه أصلا كما قاله ( حده بشاهدين ) فمات منه ( فبانا ) غير مقبولي الشهادة الإمام ( فالضمان عليه ) قودا أو غيره إن تعمد ، وإلا فعلى عاقلته ، وبما فسر به الإمام يدفع تنظير الأذرعي في القود بأنه يدرأ بالشبهة إذ وغيره يقبلهما ; لأن صورة البينة التي لم يبحث عنها غير شبهة له ( وإلا ) بأن لم يقصر في اختبارهما بل بحث عنه ( فالقولان ) أظهرهما وجوب الضمان على عاقلته ، وقيل في بيت [ ص: 35 ] المال ( فإن ضمنا عاقلة أو بيت المال فلا رجوع ) لأحدهما ( على العبدين والذميين في الأصح ) لزعمهما الصدق ، والإمام هو المتعدي بترك بحثه عنهما ، وكذا المراهقان والفاسقان إن لم يكونا متجاهرين . مالك
أما المتجاهران فيرجع عليهما على المعتمد ; لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليسهما وتغريرهما حتى قبلا إذ الفرض أنه لم يقصر في البحث عنهما