الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( فعل سلطان ) أو غيره ولو أبا ( بصبي ) أو مجنون ( ما منع ) منه فمات ( فدية مغلظة في م اله ) لتعديه ولا قود لشبهة الإصلاح إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر كما قطع به الماوردي ( وما وجب بخطإ إمام ) أو نوابه ( في حد ) أو تعزير ( وحكم ) في نفس أو نحوها ( فعلى عاقلته ) كغيره ( وفي قول في بيت المال ) إن لم يظهر منه تقصير ; لأن خطره يكثر بكثرة الوقائع بخلاف غيره ، والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال ( ولو ) ( حده بشاهدين ) فمات منه ( فبانا ) غير مقبولي الشهادة كأن بانا ( عبدين أو ذميين أو مراهقين ) أو فاسقين أو امرأتين أو بان أحدهما كذلك ( فإن قصر في اختبارهما ) بأن تركه أصلا كما قاله الإمام ( فالضمان عليه ) قودا أو غيره إن تعمد ، وإلا فعلى عاقلته ، وبما فسر به الإمام يدفع تنظير الأذرعي في القود بأنه يدرأ بالشبهة إذ مالك وغيره يقبلهما ; لأن صورة البينة التي لم يبحث عنها غير شبهة له ( وإلا ) بأن لم يقصر في اختبارهما بل بحث عنه ( فالقولان ) أظهرهما وجوب الضمان على عاقلته ، وقيل في بيت [ ص: 35 ] المال ( فإن ضمنا عاقلة أو بيت المال فلا رجوع ) لأحدهما ( على العبدين والذميين في الأصح ) لزعمهما الصدق ، والإمام هو المتعدي بترك بحثه عنهما ، وكذا المراهقان والفاسقان إن لم يكونا متجاهرين .

                                                                                                                            أما المتجاهران فيرجع عليهما على المعتمد ; لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليسهما وتغريرهما حتى قبلا إذ الفرض أنه لم يقصر في البحث عنهما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو غيره ) ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان ، بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له ، وكذا إن لم يعلم ; لأن المباشرة مقدمة على السبب ( قوله : كما قطع به الماوردي ) أي فيجب القود إلا في الأب والجد ا هـ حج ( قوله : وكذا خطؤه في ماله ) قطعا ( قوله : وما فسر به الإمام ) أي في قوله بأن تركه ( قوله : لم يبحث عنها غير شبهة له ) هذا يتوقف على أن مالكا وغيره إنما يقولون بالقبول عند البحث في الجملة ، وأنه لو ترك البحث أصلا لا تقبل شهادته ، وهو خلاف المفهوم من كلام الأذرعي [ ص: 35 ] قوله : فإن ضمنا عاقلة ) معتمد ، وقوله أو بيت مال ضعيف



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 34 ] ( قوله : إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر ) أي والقاطع غير أب كما صرح به ابن حجر عن الماوردي ( قوله : أو تعزير ) لعله معطوف على خطأ ، وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر ، لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ ( قوله : وإلا فعلى عاقلته ) انظر ما صورة العمد وغيره ، والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية ( قوله : يقبلهما ) يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذرعي [ ص: 35 ] قوله : والإمام هو المتعدي بترك بحثه ) عبارة الأذرعي : وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث




                                                                                                                            الخدمات العلمية