( ولو ) ( فلا ضمان في الأصح ) لعدم التزامه شيئا بعقد يستدام حكمه ، ولأن الحربي لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه فأولى مال الحربي ، والثاني قال هو لازم عندهم ( أتلف ) حربي ( عليه ) أي الحربي شيئا ، أو غصبه منه في حال الحرابة ( فأسلما ) أو أسلم المتلف