( ومن ) ( فحقه لوارثه ) كبقية الحقوق ، فإن شاء طلبه أو أعرض عنه ( ولا تملك ) الغنيمة ( إلا بقسمة ) مع الرضا بها باللفظ لا بالاستيلاء ، وإلا لامتنع الإعراض وتخصيص كل طائفة بنوع منها ( ولهم ) أي الغانمين ( التملك قبلها ) لفظا بأن يقول كل بعد الحيازة وقبل القسمة اخترت ملك نصيبي فتملك بذلك أيضا ( وقيل يملكون بمجرد الحيازة ) لزوال ملك الكفار بالاستيلاء ( وقيل ) الملك موقوف فينظر ( إن سلمت ) الغنيمة ( إلى القسمة بأن ملكهم ) على الإشاعة ( وإلا ) بأن تلفت أو أعرضوا عنها ( فلا ) ; لأن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالقسمة ( مات ) من الغانمين ولم يعرض