( ويملك العقار بالاستيلاء ) مع القسمة أو باختيار التملك بدليل قوله ( كالمنقول ) ; لأن الذي قدمه فيه هو ما ذكر ، ويصح أن يريد بقوله يملك يختص : أي يختصون به بمجرد الاستيلاء كما يختصون بالمنقول ، وأشار الشارح بقوله في أحد أوجهه إلى ضعفه ، ويكون الحامل للمصنف على تعرضه للعقار مع أنه من جملة الغنيمة ، وتشبيهه بالمنقول الإشارة إلى خلاف أبي حنيفة [ ص: 77 ] حيث خير الإمام فيه بين قسمته وتركه في أيدي الكفار ووقفه على المسلمين وحجتنا القياس على المنقول


