( ولو كان ) ( أعطيه ) إذ لا ضرر فيه على غيره ( وإلا ) بأن نوزع فيه ( قسمت ) عددا ( إن أمكن وإلا ) بأن لم يمكن قسمتها عددا ( أقرع ) بينهم قطعا للنزاع . ( فيها كلب أو كلاب تنفع ) لصيد أو حراسة ( وأراد بعضهم ) أي الغانمين أو أهل الخمس ( ولم ينازع ) فيه
أما ما لا نفع فيه فلا يحل اقتناؤه ، وقول الرافعي إن قولهم هنا عددا مشكل بما مر في الوصية من اعتبار قيمتها عند من يرى لها قيمة وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا .
أجيب عنه بإمكان الفرق بأن حق المشاركين ثم من الورثة أو بقية الموصى لهم آكد من حق بقية الغانمين هنا فسومح هنا بما لم يسامح به ثم .