الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو كان ) ( فيها كلب أو كلاب تنفع ) لصيد أو حراسة ( وأراد بعضهم ) أي الغانمين أو أهل الخمس ( ولم ينازع ) فيه ( أعطيه ) إذ لا ضرر فيه على غيره ( وإلا ) بأن نوزع فيه ( قسمت ) عددا ( إن أمكن وإلا ) بأن لم يمكن قسمتها عددا ( أقرع ) بينهم قطعا للنزاع .

                                                                                                                            أما ما لا نفع فيه فلا يحل اقتناؤه ، وقول الرافعي إن قولهم هنا عددا مشكل بما مر في الوصية من اعتبار قيمتها عند من يرى لها قيمة وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا .

                                                                                                                            أجيب عنه بإمكان الفرق بأن حق المشاركين ثم من الورثة أو بقية الموصى لهم آكد من حق بقية الغانمين هنا فسومح هنا بما لم يسامح به ثم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أعطيه ) ظاهره وجوبا




                                                                                                                            الخدمات العلمية