[ ص: 79 ] ( فصل ) في أمان الكفار
الذي هو قسيم الجزية والهدنة ، وقسم من مطلق الأمن لهم المنحصر في هذه الثلاثة ; لأنه إن تعلق بمحصور فالأول أو بغيره لا إلى غاية فالثاني أو إليها فالثالث .
والأصل فيه قوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك } الآية ، وقوله صلى الله عليه وسلم { } أي نقض عهده { ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما } رواه الشيخان والذمة العهد والأمان والحرمة والحق ، وكل صحيح هنا ، وقد تطلق على الذات والنفس اللتين هما محلها في نحو في ذمته كذا وبرئت ذمته منه وعلى المعنى الذي يصلح للإلزام [ ص: 80 ] وللالتزام كما مر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لقوله في الخبر { ( يصح من كل مسلم مكلف ) وسكران ( مختار ) ولو أمة لكافر وسفيها وفاسقا وهرما يسعى بها أدناهم } ولأن عمر أجاز أمان عبد على جميع الجيش فلا يصح من كافر لاتهامه وصبي ومجنون ومكره كبقية العقود ، نعم لو جهل كافر فساد أمان من ذكر عرف به ليبلغ مأمنه ( أمان حربي ) ولو امرأة وقنا كما اعتمده البلقيني لا أسيرا كما قالاه ، وقيده الماوردي بغير آسره ، أما هو فيجوز له ما بقي في يده ( وعدد محصور ) من أهل الحرب كمائة ( فقط ) أي دون غير المحصور كأهل بلد كبير ; لأن هذه هدنة ، وهي ممتنعة من غير الإمام ، ولو آمن مائة ألف منا مائة ألف منهم ، وظهر بذلك سد باب الجهاد أو بعضه بطل الجميع حيث وقع معا ، وإلا فما ظهر الخلل به فقط