والأوجه أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك ( إن أمكنه إظهار دينه ) لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه ، ولم يرج ظهور الإسلام ثم بمقامه ( استحب له الهجرة ) إلى دار الإسلام لئلا يكثر سوادهم ، وربما كادوه ، ولم تجب لقدرته على إظهار دينه ولم تحرم ; لأن من شأن المسلم بينهم القهر والعجز ، ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ، ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ، ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا ; لأن محله دار الإسلام ، فلو هاجر لصار دار حرب ، ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا . ( والمسلم بدار كفر ) أي حرب
واعلم أنه يؤخذ من قولهم ; لأن محله دار الإسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام ، وحينئذ فيتجه تعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به في خبر { } فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكما ، وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب وهو بعيد ( وإلا ) بأن لم يمكنه إظهار دينه وخاف فتنة فيه ( وجبت ) الهجرة ( إن أطاقها ) وعصى بإقامته ولو أنثى لم تجد محرما مع أمنها على نفسها ، أو كان خوف الطريق أقل من خوف الإقامة كما لا يخفى ، فإن لم يطقها فمعذور لقوله تعالى { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم } ولخبر { } وخبر { لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار } أي من لا هجرة بعد الفتح مكة لكونها صارت دار إسلام إلى يوم القيامة