( والمذهب وجوبها على ) ( زمن وشيخ وهرم ) لا أرى لهما ( وأعمى وراهب وأجير ) لأنها أجرة فلم يفارق المعذور فيها غيره .
أما من له رأي فتلزمه جزما ( وفقير عجز عن كسب ) أصلا أو يفضل به عن مؤنته يومه وليلته آخر الحول ما يدفعه فيها ، وذلك لما مر [ ص: 90 ] ( فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته ) تبقى حولا فأكثر ( حتى يوسر ) كسائر الديون


