( ولو ) استقرت في ذمته كبقية الديون فتؤخذ من ماله في غير حجر الفلس ، ويضارب بها مع الغرماء فيه ، وإذا وقع ذلك ( بعد ) سنة أو ( سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ) والإرث إن كان له وارث ، وإلا فتركته فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها [ ص: 94 ] لأنها من جملة الفيء ، فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه قسطه ، وسقط الباقي ( ويسوى بينها وبين دين الآدمي على المذهب ) لأنها أجرة فإن لم تف التركة بالكل ضاربهم الإمام بقسط الجزية . ( أسلم ذمي ) أو جن ( أو مات ) أو حجر عليه بسفه أو فلس
والطريق الثاني تقدم هي في قوله ودين الآدمي في قول ويسوى بينهما في قول ( أو ) أسلم أو جن أو مات ( في خلال سنة فقسط ) لما مضى واجب في ماله أو تركته كالأجرة ، والقول في وقت إسلامه قوله بيمينه إذا حضر وادعاه ، ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن قسم ماله ، وإلا فآخر الحول ، وقول الشيخ في شرح منهجه أو سفه في غير محله وفي قول لا شيء بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة