( ويستحب للإمام ) عند قوتنا أخذا مما مر ( مماكسة ) أي طلب زيادة على دينار    ( حتى ) يعقد بأكثر من دينار كدينارين لمتوسط وأربعة لغني ليخرج من خلاف  أبي حنيفة  فإنه لا يجيزها إلا بذلك بل حيث أمكنته الزيادة  ،   [ ص: 93 ] وإن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة  ،  وحيث علم أو ظن أنهم لا يجيبونه بأكثر من دينار فلا معنى للمماسكة لوجوب قبول الدينار  ،  وعدم جواز إجبارهم على أكثر من حينئذ  ،  والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه  ،  ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني أو التوسط  ،  وحينئذ فيسن للإمام أو نائبه مماكستهم حتى ( يأخذ من ) كل ( متوسط ) آخر الحول  ،  ولو بقوله ما لم يثبت خلافه ( دينارين فأكثر و ) من كل ( غني ) كذلك ( أربعة ) من الدنانير فأكثر  ،  والأوجه ضبط الغني والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة بجامع أنه في مقابلة منفعة تعود إليه لا بالعاقلة  ،  إذ لا مواساة هنا ولا بالعرف لاختلافه باختلاف الأبواب  ،  أما السفيه فيمتنع عقده أو عقد وليه بأكثر من دينار  ،  فإن عقد رشيد بأكثر  ،  ثم حجر عليه أثناء الحول اتجه لزومه ما عقد به  ،  كما لو استأجر بأكثر من أجرة المثل  ،  ثم سفه فيؤخذ منه الأكثر كما هو ظاهر ( ولو )   ( عقدت بأكثر ) من دينار ( ثم علموا جواز دينار )    ( لزمهم ما التزموه ) كمن غبن في الشراء ( فإن أبوا ) من بذل الزيادة ( فالأصح أنهم ناقضون ) للعهد بذلك فيختار الإمام فيهم ما يأتي  ،  والثاني لا ويقنع منهم بالديار 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					